محكمة النقض: إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس من اختصاص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بها
أوضحت محكمة النقض ي حكمها بالطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٤ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/١٠/٢٠، أن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة الدعوى –
الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة ٧٥ منه على أن ” يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار … وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” ، وقد بينت المواد من ٧٧ الى ٨٨ من ذات القانون من يُعد عضواً بالاتحاد – الذين يكونون الجمعية العمومية له – بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكاً لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين ، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصت المادة ٨٦ منه على أن ” يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس … إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء … ” وقد نصت المادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في ٨ / ٤ / ٢٠٠٩ بالوقائع المصرية على أن ” مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى : – انتخاب وعزل رئيس الاتحاد و … الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته … ، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) … ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات – وفق ما أوضحته المادة ٧٢ من القانون المذكور – تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها ، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه
المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها ، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار ، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقاً للمادة ٨٠٢ من القانون المدني .