عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه، حيث ذكرت المادة ٣٨٢ من مواد القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بشأن إصدار القانون المدني، عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:
1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونًا.
وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٢ لسنة ٣٤ ق – جلسة ٣٠/١١ /١٩٦٧ – س١٨ ج٤ ص١٧٧٩، عدم سريان تقادم المادة ٣٧٥ مدني على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها ولو
كانت ربع عقد للموكل، تقادمها بخمس عشرة سنة، عدم سريان هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بين الوكيل والموكل.