مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حماية المنشآت K وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.
وجاء نص القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤
فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الاتيان:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديددية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها
المادة الثانية
تخضع الجرائم التى تقع على المنشات والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى