محكمة النقض: «السرقة» سواء كانت جناية أو جنحة من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمان، وبذلك أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢١٤ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦، أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة؛ لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية من خلال لوائحها المنظمة لشئون العمل بها، وكان مفاد نص المادة ١٥٤ من لائحة نظام العاملين بها أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢ـــــــ المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــــ أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة؛ لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.
٣ــــــ إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة قد قدرت ــــــــــ في شأن مسئولية المطعون ضده الإدارية إثر الحكم ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة حديد تسليح من داخل ميناء الإسكندرية في القضية رقم ٣٥٥ لسنة ۲۰۰۱ جنح الميناء واستئنافها رقم ۳۹٧ لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف غرب الإسكندرية ــــــــــ أن بقاء المطعون ضده في عمله يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله؛ بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف وأنه لم يعد أهلًا للثقة والأمانة الواجب توفرها في أي عمل، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وهو قرار يتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــــــــــ وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به ــــــــــ فإنه يكون معيبًا.