«النقض»: الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيًا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣، أن الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيًا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض، كما أن الدفع ببطلان
تحقيقات النيابة العامة لأول مرة امام محكمة النقض غير جائز أيضًا.
واكدت على أنه عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي توزنها هيئه المحكمه طبقا لظروف كل دعوي
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك نص المادة ٢٣ اجراءات. مفادها
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة. لاول مرة امام محكمة النقض. غير جائز.
لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات. ثبوت أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة ليست مما يدخل في اختصاص قاضى التحقيق. أساس ذلك ؟
منح صفة الضبطية القضائية لموظف ما في صدد جرائم بعينها. لا يعني سلبها من مأمور الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.