من مبادئ «النقض»: متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (٣٣٤٤) لسنة (٨٩) قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٥/٣/٢٠٢١، أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
“لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٤٧ آنفـة الذكر واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووضع قيداً في خصوص الدعاوى المرفوعة ضد المدين – الطاعنة – لا سند له من القانون ولم يرد بالنص صراحة أو ضمناً ، وقضى بإلزام الطاعنة وآخر متضامنين بأداء المبلغ المقضى به على سند من ذلك القيد بأن وقف الدعاوى الموجهة إلى المدين تقتصر فقط على الدعاوى التي من شأنها تعطيـل تجارته العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه “