الغرامة هى عقوبة الشاهد الممتنع عن الحضور أمام المحكمة فى حالة الامتناع عن الشهادة، فنصت المادة ١١٩ على، إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة ١٢١ من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
ونصت المادة ١١٤ على، يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.
كما نصت المادة ١١٧ على، يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.
بينما نصت المادة ١١٨ على امكانية الإعفاء من الغرامة، فإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيًا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور