اكدت النقض ان الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (٤٩٢) لسنة (٧٥) قضائية ـ دوائر الايجارات – الصادر في جلسة ٢٠٢١/٥/١٩، أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح – في ظل قانون المرافعات الحالي – إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى، وتاليًا له قصد به المشرع إعلام الخصم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم .
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح – في ظل قانون المرافعات الحالي – إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام الخصم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وانه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .