«النقض»: الطاعن عند توجيه طعنه يقتصر على اختصام المحكوم لهم فقط دون المحكوم عليهم، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (١٤٠٤١) لسنة (٨٠) قضائية، دوائر الايجارات – جلسه ٢٠٢١/٥/١٩، أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون.
أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يستأنفا الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخلهما في موضوع قابل للتجزئة ، ولم يقضِ الحكم المطعون فيه لهما بشيء ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض الموجه إليهما يكون غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن الحكم الابتدائي قضى عليهما بعدم قبول تدخلهما في الدعوى لانتفاء صفتهما ولم يستأنفا هذا الحكم ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما ، فيكون اختصامهما غير مقبول .