القانون يحظر منح الأطفال ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، طبقا لقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨، في فصل متكامل حماية الطفل من اخطار المرور وواجه المخالفين بعقوبات حاسمة.
وتقضي المادة ٥٠ من القانون بأنه لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠١ هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص .
وتقضي المادة ١٠١ بأن يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب والتأهيل 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيدية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها 7- الايداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلي أصله لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبه أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر.