محكمة النقض: الأصل أن الشيك أداة وفاء.، حيث اكدت محكمه النقض في حكم لها ان الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل .
إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق “.
التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً . شرطه . أن تكون منتجة فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما. دفاع جوهرى . قضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع . إخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك.
١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.
-إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام
٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه.