“المراقبة الشرطية” ومددها فى القانون ، وذلك بعد أن أوصت المادة ٢٨ من قانون العقوبات على: “كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦و ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة”.
ونصت المادة ٢٩ على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
كما تنص المادة ٣٠ على “تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات”.