جرائم “إزعاج الغير” من كتابة “البوست” لـ”الشير” مرورا بـ”إرسال الرسائل بكثافة، حيث حدد القانون جرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا سيما بعد انتشار هذه الأجهزة الحديثة من محمول إلى إنترنت إلى صفحات تواصل اجتماعى إلى برامج محادثة وهو ما يشكل فى قانون تنظيم الاتصالات جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ٢٠ ألف جنيه، والغريب أن معظم من يستخدمون هذه الأجهزة يجهلون أمر هذه الجريمة، وهى جريمة تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية
* لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهي تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها.
*تسجيل عبارات الإزعاج من تليفون المجني عليه لا يتطلب إذنا
*جريمة تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضي بالتصالح
وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة ١٠٢ والمواد من ١٧١ حتى المادة ١٩١ وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وتعتبر الاتهامات التي يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعي، هى السب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الغير ونشر الأخبار الكاذبة، مما يدخل فى نطاق جرائم النشر أو غيرها وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون.
كما تنص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والخاص بـ”مكافحة جرائم تقنية المعلومات” أنّه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر،
وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..”.