اليمين الحاسمه واثرها في الدعوي، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة ١١٥ من القانون المدني: “لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مُخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين مُتعلقة بشخص من وُجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها وفي التفاصيل اليمين الحاسمه واثرها في الدعوي”.
ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يُوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى”.
المادة ١١٦ من القانون المدني “لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف”.
المادة ١١٧ من القانون المدني: “لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخِصم الذي وُجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده”.
المادة ١١٨ من القانون المدني:” كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.”والغرض من اليمين.. أنها تقررت بوصفها طريقا من طرق الإثبات لإسعاف المُـدعى بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند انتقاء الدليل لديه فإن العدالة تقتضي الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه.
من يوجه إليه اليمين الحاسمة القاعدة العامة أنه لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلاً أو نائباً عن الغير لأن اليمين مُـتعلقة بذمة الحالف فلا يستطيع شخص أن يحلف عن أمر متعلق بذمة غيره.. أما إن كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص الوصي أو الوكيل وداخله في حدود سلطتهما جاز توجيه اليمين لهما عنها.
اليمين الحاسمه واثرها في الدعوي
كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة من الخصم إلا لخصمه المباشر في الدعوى فلا يجوز توجيها من المدعى لشخص أدخله المدعى عليه ضامناً في الدعوى
وقد استقرت احكام محكمه النقض علي
حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حُجة مُلزمة للقاضي تضمن الحلف إقراراً بدعوى المُـدعى يُـوجب الحكم له تضمنه إنكاراً يجب الحُكم برفض الدعوى.. سقوط من وجهها في أي دليل أخر.
{نقض ١٥٢١٩٩٨ الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٦١ قضائية}
والقانون لم يشترط صيغة مُعينة لليمين وقد خلا القانون من صيغة محددة أو حتى تعريف محدد لليمين نفسها كما لا يجوز رفع دعوى ابتداء باليمين الحاسمة يطالب فيها الخصم إلزام خصمه بحلف اليمين حول واقعة معينة ذلك أن اليمين الحاسمة إجراء استثنائي نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات أنها تقررت بوصفها طريقا من طرق الإثبات لإسعاف المُدعى بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن العدالة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه.