النقض توضح شرط نفي حجية التوقيع على الأوراق العرفية، وكانت محكمة النقض قد أكدت، أثناء نظرها الطعن رقم ١١٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية، أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، موضحة أن مصدر حجية الورقة العرفية هو التوقيع، وشرط نفي حجيتها، هو إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعي وفي التفاصيل النقض توضح شرط نفي حجية التوقيع على الأوراق العرفية
وأن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل
النقض توضح شرط نفي حجية التوقيع على الأوراق العرفية
إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا
التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .