إلغاء حكم بإخلاء عقار صادر ضده قرار إزالة غير نهائي لم يستوف إجراءات الإعلان

دعوى استرداد الحيازة….. قانونا

دعوى استرداد الحيازة….. قانونا وهي دعوى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، وقبولها مرهونًا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية.
اي متصلة بالعقار اتصالاً فعليًا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون الإتصال قائمًا وقت وقوع فعل الغصب، ولا يشترط القانون أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك؛ بل يكفي لرافعها وقبولها أن تكون حيازته ماديه فعليه وفي التفاصيل دعوى استرداد الحيازة….. قانونا.

ومن ثم يجوز أن يرفعها المستأجر مباشرة ودون حاجة لأختصام المؤجر؛ كذلك نص القانون على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق.
حيث نصت المادة (٤٤/ ١) من قانون المرافعات على أن:”لايجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة”.

وترجع العلة في ذلك إلى أن المشرع يحمي الحيازه في ذاتها بدون النظر إلى الحق، وبالتالي فقد حظر الجمع بين الدعويين، باعتبار الحيازة وضع قانوني جدير بالحماية في حد ذاته.
شروط دعوي استرداد الحيازة في القانون

مفاد نص للماده (٩٥٨)من القانون المدني
أن لرفع دعوي استرداد الحيازة يجب توافر شروطها الأساسية الثلاثة وهي:
أولاً:وجود حيازة مادية.
ثانيًا: سلب الحيازة من الحائز عنوة.
ثالثا: رفع دعوي الاسترداد خلال السنة التالية لسلب الحيازة .