حظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ١٨ عاما من الجنسين وفقا للقانون حيث تنصت المادة ٣١ مكررًامن قانون الاحوال الشخصيه على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتنص المادة ٣٢من قانون الأحوال المدنية، تلزم أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في حظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ١٨عاما من الجنسين وفقا للقانونمسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، وأن تدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.