من مبادئ «النقض» بشأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، حيث أوضحت محكمة النقض في حكم لهاعلى انه يكفي لتحقيق جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، مشيرة إلى أن مشاهدة الضابط للمتهم يبيع النقد الأجنبي يحقق حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي التي تبيح القبض عليه وتفتيشه ، وأنه لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة
واستقر في وجدانها أن المتهم ……. في يوم ٢٤/١٢/٢٠١٦ بدائرة قسم باب شرقي محافظة الاسكندرية. وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ۱۰٦، ۱۱۱/١، ۲، ۱۱۲، ١٢٦/١، ٤ ، ۱۲۹ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦. مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.من مبادئ «النقض» بشأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة ١٧ من قانون
العقوبات. وايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بنص المادتين ٥٥، ٥٦ من القانون ذاته .
حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مليون جنيه وبمصادرة المبالغ النقدية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.