الوكاله امام المحكمه……! ، حيث تنص االمادة ٧٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته:
«يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر»الوكاله امام المحكمه……!.
وتقول محكمه النقض في احكام لها
ـ حضور المحامي بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم . عدم إعطائه بذاته جميع صفاته. الاستثناء. تفويضه بها . علة ذلك .
الوكاله امام المحكمه……!
(الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٧٠ ق – جلسه ٢٦/٤ /٢٠١٢ – س٦٣ ص٦٦٩ )
وتقول ايضا:-
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافيًا عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
(الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٠/١ /٢٠٠٥ – س٥٦ ص ٧٧)