ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة بالقانون التجارة البحرية وتعديلاته رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ونصت المادة ٧ منه على: ١_على الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة في حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها في السجل الخاص بذلك، وفي التفاصيل ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة.
a href=”https://www.banany.org/2021/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%85%d8%b6%d9%8a-%d9%a3/”>
ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة المملوكة لهم
٢-وعلى السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية.
٣_ ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة