دعاوي الحيازة في القانون المدني، والتعرض المعنوى أو التعرض القانونى هو الذى يحدث فيه تصرف قانونى من المدعى عليـه يتضمن منازعتـــه للمدعى فى حيازته ، دعاوي الحيازه في القانون المدني
فى دعاوى الحيازة لاتتطرق لبحث الملكيه بل لحمايه الحيازه سواء يملكها الحائز او لايملكها
والمتطلب يطلب فى دعوى الحيازة
أن يثبت الحائز حيازته للحق الذى يحوزه فيستطيع إذا فقدت أو نزعت منه عنوة أو خلســـة أن يسترد حيازتــــه
أو يدفع عنها الإعتداء أو التهديد بدعوى منع التعرض
وإذا لم تتعرض حيازتـه للتهديد أو الإعتداء ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من جراء أعمال بدىء بها ولم تتم فإنه يستطيع وقف هذه الإعمال عن طريق دعوى وقف الأعمال الجديدة .
دعاوي الحيازه في القانون المدني
وفى ذات السياق فإن دعاوى الحيازة تنصــــرف إلى الحقوق العينية الأخـــرى التى تكون محل الحيازة كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق وغيرها من الحقوق العينية .
فدعاوى الحيازة لا تحمى حيازة المنقول نظــرا لأن المنقول ليس له مستقر ثابت كالعقار ــ فيد الحائز للمنقول تختلط بيد المالك ومن ثم إختلطت الحيازة فى المنقول بالملكية .
فهناك 3د عاوى للحيازة فى القانون المدنى وهى :
١-دعوى منع التعرض.
٢ – دعوى إسترداد الحيازة.
٣- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
١ – دعوى منع التعرض
دعــــوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة وهى دعـــوى الحيازة الرئيسيـــــة وهى تحمى الحيازة الأصلية ( الحيازة القانونية ) وهى تحمى الحيازة مــن الإعتداء أو التهديد ســواء كان التعرض مادى أو تعرض معنوى، والتعرض المادى هــو الـــذى يتبعـــه حرمان الحائز مـــن حيازته أو تعطيل إنتفاعـه بها مثل دخول المدعى عليه فى أرض يحوزها المدعى دون إذنه أو إقامة المدعى عليه حائط أو بناء فى أرض يسد به مطلا لجاره أو رعى المدعى عليه مواشيه فى أرض المدعى دون إذنه ومروره فيها مدعيا أن له حق عليها بحق إرتفاق بالمرور .
تنص المادة ( ٩٦١ ) مدنى علي انه من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنـــة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازتـــه جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض .
وبالتالى يشترط لقبول دعوى منع التعرض ما يلى :
* أن يكون الحائز حائـــز لحساب نفســـــه وليس لحساب الغـير وبالتالى لا يكون للحائــز العرضى حق إقامة دعوى منع التعرض.
*أن تكون حيازته قد إستمرت سنة كاملة دون إنقطاع.
*أن تكون حيازته هادئة وواضحة.
* أن لا يكون قد إكتسب حيازته بفعل من أفعال العنف المادى أو الإكراه.