محكمه النقض والجريمة المحتملة، حيث محكمة النقض فى حكم لها اعتبر ت جنايتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة أرض زراعية وفي التفاصيل محكمه النقض والجريمة المحتملة.
والقول إنه في جنايتي القتل العمد والشروع فيه على اعتبار أنهما نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية وفقًا للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحًا إنما يتوقع منع إذا أتى جريمة واحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله
وجاء في موجز الحكم: “أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في أخرى، موضوعي، وانتهاء الحكم سائغًا إلى اعتبار جنايتي القتل العمد والشروع فيه التي ارتكبها الطاعن الأول نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية محل الاتفاق بينه وبين الطاعن الثالث وباقي المتهمين، أثره؛ صحة أخذ الطاعنين بجنايتي القتل العمد والشروع فيه.طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع
تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإن كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه كانتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـ ومن بينهم الطاعن الثالث ـ في ارتكابها واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن قيام الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم إنما كان على أثر التفات المجني عليهم ومحاولة منعهم من غصب حيازة الأرض الزراعية والتحفظ عليهم لحين حضور رجال الشرطة مما دفع الطاعن الأول خشية القبض عليهم إلى إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم مما أدى إلى قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل الآخرين، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها”.