مادة بالقانون توضح الحكم في من يحلف القسم كذا، حيث تنص الماده ١١٧ من قانون الاثبات أنه ” لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ….. ” يدل على أن ثبوت قوة الأمر المقضى للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي مادة بالقانون توضح الحكم في من يحلف القسم كذا
استوفيت شرائطها بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، رهين بالتزام القاضي بحجية اليمين، فيما انصبت عليه وحسمته، فإن أهدر حجيتها ولم يعمل أثرها، كان حكمه قابلًا للطعن فيه باعتبار أن هذه الحجية هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضى وتمنع الطعن فيه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن، ولم يحكم بمقتضاها، فإنه يكون قابلًا للطعن فيه.
اكدت محكمه النقض أن الحكم يقبل الطعن حال مخالفته حجية اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون، وعدم الحكم بقتضاها.
“الطعن رقم 18219 لسنة 83 ق ـ جلسة 6 / 1 / 2020”