لماذا يلزم قانون البناء إصدار الوثيقة التأمينية ﻷعمال تتجاوز قيمتها مليون جنيه؟، وفي التفاصيل قانون البناء يحظر من إصدار ترخيص البناء أو بدء التنفيذ للأعمال التى تتجاوز قيمتها مليون جنيه و أكثر أو أن يكون المبنى مكون من اربعه طوابق و أكثر أو التعليات أي ما كانت ثمنها اﻻ بعد تقديم وثيقة تأمين من الطالب الترخيص ، و يستبعد من حكم المتقدم أعمال التعلية التى ﻻ تتعدى قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة و لطابق واحد و فى إطار اﻻشتراطات التخطيطية و البنائية المعتمدة.
ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى:
١ – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
٢ – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
وتقضى المادة 47 بأن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.