اﻻنذار و الوقف و إلغاء الترخيص 3 جزاءات للمعالج النفس إذا أخل بواجباته، نظم قانون رعاية المريض النفسى الجزاءات التأديبية التى تقع على المعالج النفسى إذا أخل بواجبات وأخلاقيات المهنة، محددا ثلاثة جزاءات يوقعها مجلس التأديب على المعالج اﻻنذار و الوقف و إلغاء الترخيص 3 جزاءات للمعالج النفس إذا أخل بواجباته
.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (35 مكرراً 7)، بقانون رعاية المريض النفسى، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة، ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1 -الإنذار.
2 -الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 -إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
ويهدف قانون رعاية المريض النفسى، إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة؛ وأهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
وينص القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية حال المخالفة.