مجلس الدولة: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة البلاغ لعدة دعاوى تأديبية، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببورسعيد المطعون فيها الصادرة بمجازاة الطاعنين الموظف “م. ع. م”، مأمور التعريفة بجمارك بورسعيد، و”ع. أ. ح”، مديرة التعريفة بجمارك بورسعيد، بالوقف عن العمل لمدة شهر، وببطلان إحالة هيئة النيابة الإدارية للطاعنين إلى المحاكمة التأديبية لإفراغ عدة دعاوى تأديبية لهما عن مخالفات وردت في بلاغ واحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن خروج الموظف العام على واجبات وظيفته أو مقتضياتها بمخالفة واحدة أو عدة مخالفات وردت فى بلاغ واحد يوجب إحالته من هيئة النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية، لكن ليس لها تجزئة هذا البلاغ بإفراد كل مخالفة على حدة تكون موضوعا لدعوى تأديبية مستقلة، فيغدو المركز القانوني للموظف مضطربا تحت سطوة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ويظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة فيجمد وضعه الوظيفي فيبعد عن الترقية ويحرم من مكافآته ولا يسوغ منحه علاوات تشجيعية.
وتابعت المحكمة بأنه لن تقبل استقالته ويتأثر تقرير أدائه ومرتبة كفايته ويظل قابعا في مركز قانوني يخيم عليه شبح الاتهام ردحا من الزمان بما ينعكس سلبا عليه، فيحجم عن ممارسة ما أناطه به القانون من اختصاصات وتبعا ينعكس أيضا على سلوك زملائه ومرؤسيه فيؤثر على كفاءة العمل وعلى حسن سيره وجودة إدارته، الأمر الذي يوجب أن يكون البلاغ الواحد محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يمكن للسلطة المختصة بايقاع العقاب وزن الجزاء الأوفى لكل منهم بقدر مساهمته في ارتكاب هذه المخالفة.