السجن 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة عقوبة زواج القاصرات وذلك بحسب ما أعلنت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، والتي أوضحت أنها انهت إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.وأكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً ويتم تغليظ العقوبة السجن 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة عقوبة القاصرات.
.
وأضافت إيناس عبدالحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصرات مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصرى.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقواال يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال أو الاوراق.
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة سنوات أو بغرامة ال تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.