يتسائل الكثير من السيدات عن قضايا الخلع والفترة التي تقضيها في المحكمة للحصول على الطلاق وهل هناك اختلاف بين قضية وأخرى، و3 مستندات مطلوبة لقضايا الخلع.
يجيب لكم موقعنا عن كل التفاصيل بشأن الوقت التي تستغرقه هذة النوعية من القضايا، والمعايير التي يتم تحديدها بهذا الصدد ومنها 3 مستندات مطلوبة لقضايا الخلع.
يختلف وقت الحكم في قضايا الخلع بالمحاكم المصرية بحسب محل اقامة كل زوجة ، إلأ أنه بشكل عام تستغرق قضايا الخلع من ثلاث شهور الى 6 أشهر .
ويعرف الخلع بأن الزوجة تقوم بتطليق نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.
ومطلوب من الزوجة عند اللجوء للقضاء لطلب الخلع أن يكون لديها 3 مستندات ، وهي :
1- وثيقة الزواج.
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
3- إنذار عرض لمقدم الصداق.
وتفاصيل المقاضاة بأن يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، وبعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله».
هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم «بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع»، وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه.
قانون 1 لسنة 2000
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقواالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
ولابد من رد مقدم الصداق ودى صيغة الانذار.
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/
و انذرته بالآتى:
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /
و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها … الخ .
و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله
فإن الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره ………. جنيه فقط ……… جنيه لا غير
و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها
و تعرضه المنذرة على المنذر إليه عرضا قانونيا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ……….. جنيه فقط ……… جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ……… الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
و لأجل العلم/
اجراءات الخلع
أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الاسرة
-أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة.